مرسوم رقم 80-218
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-218 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الثلاثاء 1353 مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة . 1389
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة الجلفة .