مرسوم رقم 80-190
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-190 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على يوليو دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، سنة 1980 يتضمن تعيين مسؤول الأمانة الدائمة الموافق عليه بفيينا في 8 ابريل سنة للجنة المركزية 1168 1979 1168
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 111 17-2 غشت سنة 1980 • منه ، وبعد الاطلاع على دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، الموافق عليه بفيينا في 8 ابريل سنة 1979 يرسم ما يلي :