الفصل الاول — الاهداف والوظائف
المادة الأولى
الاهداف يكون الهدف الرئيسى للمنظمة هو النهوض بالتنمية الصناعية والتعجيل بها في البلدان النامية بهدف المساعدة في اقامة نظام اقتصادي دولي جديد .
وتعمل المنظمة أيضا على النهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليسي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي.. 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه المادة الثانية الوظائف تحقيقا للاهداف المبينة أعلاه، تقوم المنظمة، بوجه عام باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وتقوم بوجه خاص، بمايلي :
(أ) تشجع وتقدم المساعدة، حسب الاقتضاء، الى البلدان النامية للنهوض بعملية التصنيع فيها والتعجيل بها، وخاصة لتنمية صناعاتها وتوسيعها وتحديثها ،
(ب) تتولى، وفقا لميثاق الامم المتحدة، بدء وتنسيق ومتابعة أنشطة منظومة الامم المتحدة، تمكينا للمنظمة من القيام بالدور التنسيقى المركزى فى ميدان التنمية الصناعية ،
(ج) تضع مفاهيم ونهجا جديدة للتنمية الصناعية، وتطور ما هو قائم منها، على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي، وتضطلع بالدراسات والاستقصاءات بغية وضع أساليب عمل جديدة تستهدف التنمية الصناعية المتناسقة والمتوازنة، مع ايلاء المراعاة الواجبة للاساليب التي تتبعها البلدان ذات النظم الاجتماعية - الاقتصادية المختلفة لحل مشاكل التصنيع ،
(د) تدعم وتشجع تنمية واستخدام تقنيات للتخطيط وتساعد في صياغة برامج وخطط انمائية وعلمية وتكنولوجية للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة ،
(ه) تشجع وتساعد على استحداث نهج متكامل ومشترك التخصصات للتعجيل بتصنيع البلدان النامية ،
(و) تكون بمثابة محفل وأداة لخدمة البلدان النامية والبلدان الصناعية فى اتصالاتها ومشاوراتها | وكذلك في مفاوضاتها التي تستهدف تصنيع البلدان النامية بناء على طلب البلدان المعنية .
(ز) تساعد البلدان النامية في انشاء وتشغيل الصناعات، بما في ذلك الصناعات المتصلة بالزراعة والصناعات الاساسية لتحقيق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة محليا، ولانتاج البضائع للاسواق الداخلية وللتصدير كما تساهم في تحقيق اعتماد هذه البلدان على نفسها ،
(ح) تعمل كمركز لتبادل المعلومات الصناعية ومن ثم تجمع وترصد على أساس انتقائي وتحلل وتستنبط، بقصد النشر، المعلومات المتعلقة بجميع نواحى التنمية الصناعية على الصعيد العالمي والاقليمي والوطني، وكذلك على الصعيد القطاعي، بما في ذلك تبادل الخبرات والانجازات التكنولوجية للبلدان المتقدمة صناعيا والبلدان النامية ذات النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة
(ط) تكرس اهتماما خاصا لاعتماد تدابير خاصة تهدف الى مساعدة أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والجزرية من بين البلدان النامية، وكذلك أشد البلدان النامية تضررا بالازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، مع عدم اغفال مصالح البلدان النامية الاخرى ،
(ي) تحفز وتشجع وتساعد على تطوير واختيار وتطويع ونقل واستخدام التكنولوجيا الصناعية مع ايلاء المراعاة الواجبة للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والمتطلبات المحددة للصناعة المعنية، ومع الاهتمام بوجه خاص بنقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية الى البلدان وتناقلها فيما بين البلدان النامية ذاتها ،
(ك) تنظم وتدعم برامج للتدريب الصناعي تهدف الى مساعدة البلدان النامية في تدريب فئات تقنية وفئات أخرى مناسبة من العاملين اللازمين في مراحل مختلفة للتعجيل بالتنمية الصناعية لهذه البلدان ،
(ن) تقدم المشورة والمساعدة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات المناسبة فى الامم المتحدة، ومع الوكالات الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى البلدان النامية بشأن استغلال وصيانة مواردها الطبيعية وتحويلها محليا بغية تعزيز تصنيع البلدان النامية ،
(م) توفر مصانع نموذجية وارشادية للاسراع بالتصنيع في قطاعات معينة؛
(ن) تضع تدابير خاصة تهدف الى تدعيم التعاون في الميدان الصناعي فيما بين البلدان النامية وكذلك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
(س) تساعد بالتعاون مع الهيئات الاخرى المناسبة، في التخطيط الاقليمى للتنمية الصناعية في البلدان النامية في اطار التجمعات الاقليمية ودون الاقليمية لهذه البلدان؛
(ع) تشجع وتدعم اقامة وتعزيز اتحادات صناعية وتجارية ومهنية وأمثالها من المنظمات التي يمكن ان تساهم في تحقيق الاستخدام الكامل للموارد الداخلية للبلدان النامية بهدف تنمية صناعاتها الوطنية؛
(ف) تساعد في اقامة وتشغيل مقومات مؤسسية لتزويد الصناعة بالخدمات التنظيمية والاستشارية والانمائية؛
(ص) تساعد بناء على طلب حكومات البلدان النامية، في الحصول على تمويل خارجي لمشاريع صناعية محددة، بشروط عادلة منصفة ومقبولة لدى جميع الاطراف.
الاشتراك الفصل الثاني المادة الثالثة الاعضاء تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول التي تؤيد اهواف ومبادىء المنظمة، على النحو التالي :
(أ) للدول الاعضاء فى الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تصبح أعضاء في المنظمة بأن تصبح اطرافا في هذا الدستور وفقا للمادة 24 والفقرة 2 من المادة 25
(ب) للدولة غير المشار اليها في الفقرة الفرعية
(أ) ان تصبح اعضاء فى المنظمة بأن تصبح اطرافا في هذا الدستور وفقا للفقرة 3 من المادة 24، والفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 25 ، بعد موافقة المؤتمر على عضويتها بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس .
المادة الرابعة المراقبون يكون مركز المراقب فى المنظمة متاحا عند الطلب، لمن يتمتع بهذا المركز في الجمعية العامة للامم المتحدة، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك 6 2 مع عدم الاخلال بالفقرة 1، تكون للمؤتمر سلطة دعوة مراقبين آخرين للاشتراك في أعمال المنظمة ، 3 يسمح للمراقبين بالاشتراك في أعمال المنظمة وفقا لمواد النظام الداخلي ذات الصلة، وأحكام هذا الدستور .
المادة الخامسة وقف العضوية 1 كل عضو في المنظمة يوقف عن ممارسة حقوق و امتيازات العضوية فى الامم المتحدة يوقف تلقائيا عن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية في المنظمة ، 2 كل عضو يتأخر في دفع اشتراكاته المالية في المنظمة لا يكون له صوت في المنظمة اذا ساوى أو جاوز مبلغ اشتراكاته المتأخرة الاشتراكات المقررة المستحقة عليه عن السنتين الماليثين السابقتين . ومع ذلك يجوز لاى هيئة أن تسمح لهذا 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه العضو بالتصويت في الهيئة اذا اقتنعت بأن عدم | الدفع راجع الى ظروف خارجة عن ارادته ..
المادة السادسة الانسحاب 1 يجوز للعضو الانسحاب من المنظمة بأن يودع لدى الوديع وثيقة اشعار بانسحابه من هذا الدستور ، 2 يصبح هذا الانسحاب نافذا في آخر يوم من السنة المالية التالية للسنة التي تودع فيها هذه الوثيقة 3 تكون الاشتراكات الواجب على العضو المنسحب دفعها عن السنة المالية التالية للسنة التي أو دعت فيها هذه الوثيقة، مساوية للاشتراكات المقررة عن السنة المالية التي تم فيها هذا الايداع ويفى العضو المنسحب، اضافة الى ذلك، بأية تعهدات غير مشروطة يكون قد تعهد بها قبل هذا الايداع .
الفصل الثالث الهيئات المادة السابعة الهيئات الرئيسية والفرعية
- تكون الهيئات الرئيسية للمنظمة :
(أ) المؤتمر العام ويشار اليه باسم «المؤتمر»)،
(ب) مجلس التنمية الصناعية ويشار اليه باسم «المجلس» ) ،
(ج) الامانة . 1 تنشأ لجنة تسمى لجنة البرنامج والميزانية لمساعدة المجلس في اعداد ودراسة برنامج أعمال المنظمة، وميزانيتها العادية وميزانيتها التشغيلية وغير ذلك من المسائل المالية المتعلقة بالمنظمة ،
3 - يجوز للمؤتمر أو المجلس أن ينشيء هيئات فرعية أخرى، بما في ذلك اللجان التقنية، يولى المؤتمر أو المجلس المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.
المادة الثامنة المؤتمر العام I - يتألف المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء ،
2 - (أ) يعقد المؤتمر دورة عادية كل سنتين مالم يقرر غير ذلك . وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية جميع الاعضاء ..
(ب) تعقد الدورات العادية بمقر المنظمة، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك . ويحدد المجلس المكان الذي تعقد فيه الدورة الاستثنائية .
3 - بالاضافة الى ممارسة ما ينص عليه هذا الدستور من وظائف أخرى، يقوم المؤتمر بما يلي :
(أ) يقرر المبادىء التوجيهية للمنظمة وسياستها ،
(ب) ينظر في تقارير المجلس، والمدير العام، وهيئات المؤتمر الفرعية ،
(ج) يقر برنامج أعمال المنظمة، وميزانيتها العادية وميزانيتها التشغيلية، وفقا للمادة 14، ويضع جدول الانصبة المقررة وفقا للمادة 15 ويقر النظام المالى للمنظمة ويشرف على استخدام الموارد المالية للمنظمة استخداما فعالا ،
(د) يتولى سلطة اعتماد الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بأى مسألة داخلة في اختصاص المنظمة، بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين، وسلطة تقديم توصيات الى الاعضاء بشأن مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات ، ( ه ) يقدم توصيات الى الاعضاء والمنظمات الدولية بشأن المسائل الداخلة في اختصاص المنظمة ، الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173
(و) يتخذ أية تدابير أخرى مناسبة لتمكين المنظمة من تعزيز تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها . 4 يجوز للمؤتمر أن يفوض الى المجلس ما يستصوب تفويضه من سلطاته ووظائفه باستثناء السلطات والوظائف المقررة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 ، المادة 4، الفقرات الفرعية 3 (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة 8، الفقرة 1 من المادة و الفقرة 1 من المادة 10 ، الفقرة 2 من المادة 11، الفقرتين 4 و 6 من المادة 14، المادة 15 المادة 18 ، الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و 3 (ب) من المادة 23، والمرفق الاول ، 5 يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي ، يكون لكل عضو صوت واحد في المؤتمر. 6 - وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين، مالم ينص في هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمؤتمر على غير ذلك .
المادة التاسعة مجلس التنمية الصناعية
1 - يتألف المجلس من 53 عضوا من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافى العادل . ويراعى المؤتمر في انتخاب أعضاء المجلس التوزيع التالى للمقاعد : ينتج 33 عضوا من أعضاء المجلس من الدول المدرجة في الجزئين ألف وجيم، و 15 عضوا من الدول المدرجة في الجزء باء، و 5 أعضاء أعضاء من الدول المدرجة في الجزء ،دال من المرفق الاول لهذا الدستور ، 2 يشغل أعضاء المجلس مناصبهم اعتبارا من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي انتخبوا فيها حتى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بأربع سنوات، الا ان الاعضاء الذين ينتخبون في الدرة الاولى يشغلون مناصبهم اعتبارا من تاريخ هذا الانتخاب، ويشغل نصفهم مناصبهم حتى اختتام الدورة العادية التي تعقد بعد ذلك بسنتين. ويجوز اعادة انتخاب أعضاء المجلس ، -3 (أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة على الاقل كل سنة في المواعيد التي يحددها. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية جميع أعضاء المجلس.
(ب) تعقد الدورات في مقر المنظمة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . -4 بالاضافة الى ممارسة الوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذا الدستور، والوظائف التي يفوضها اليه المؤتمر، يقوم المجلس بما يلى :
(أ) يستعرض بتفويض من المؤتمر، تنفيذ برنامج العمل الذى تم اقراره والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له، وكذلك تنفيذ مقررات المؤتمر الاخرى
(ب) يوصى المؤتمر بجدول أنصبة مقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية
(ج) يقدم تقريرا الى المؤتمر في كل دورة عادية عن أنشطة المجلس ،
(د) يطلب من الاعضاء تقديم معلومات عن أنشطتهم المتصلة بأعمال المنظمة 6
(ه) يفوض المدير العام، وفقا لمقررات المؤتمر، ومع مراعاة ما ينشأ من ظروف بين دورات المجلس او المؤتمر، باتخاذ ما يراه المجلس لازما من تدابير لمواجهة الاحداث غير المنظورة، مع ايلاء المراعاة الواجبة لوظائف المنظمة ومواردها المالية،
(و) اذا شغر منصب المدير العام بين دورتين من دورات المؤتمر يعين مدير عام بالنيابة يشغل المنصب حتى دورة المؤتمر العادية او الاستثناية التالية،
(ز) يعد جدول الاعمال المؤقت للمؤتمر،
(ح) يضطلع بما يلزم من وظائف اخرى لخدمة اهداف المنظمة، مع مراعاة القيود المنصوص عليها | في هذا الدستور .. 1174 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه 5 يعتمد المجلس نظامه الداخلي. 6 - يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد.
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين مالم ينص على غير ذلك هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس.. 7 يدعو المجلس اى عضو غير ممثل في المجلس للاشتراك، دون تصويت، في مداولاته بشأن اية مسألة ذات اهمية خاصة لذلك العضو.
المادة العاشرة لجنة البرنامج والميزانية I - تتألف لجنة البرنامج والميزانية من 27 عضوا من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
ويراعى المؤتمر في انتخاب اعضاء اللجنة التوزيع التالى للمقاعد : ينتخب 15 عضوا من اعضاء اللجنة من الدول المدرجة في الجزئين الف وجيم، و و اعضاء من الدول المدرجة في الجزء باء، و 3 اعضاء من الدول المدرجة فى الجزء ،دال من المرفق الاول لهذا الدستور. ويتعين على الدول، لدى تعيين ممثليها للعمل في اللجنة، ان تأخذ في الاعتبار مؤهلاتهم وخبرتهم الشخصية. 2 يشغل اعضاء اللجنة مناصبهم من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التى انتخبوا فيها الى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بسنتين ويجوز اعادة انتخاب اعضاء اللجنة .
3 - (أ) تعقد اللجنة دورة واحدة على الاقل كل سنة. وتعقد دورات اضافية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس او اللجنة.
(ب) تعقد الدورات بمقر المنظمة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
4 - تقوم اللجنة بما يلى :
(أ) تؤدى الوظائف المنوطة بها بموجب