المادة الأولى
يصادق على دستور منظمة الامم الشاذلي بن جديد دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الديباجة ان الدول الاطراف في هذا الدستور، تمشيا مع ميثاق الامم المتحدة.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 واذ تضع في اعتبارها الاهداف العريضة الواردة في القرارين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وفي اعلان وخطة عمل ليما بشأن التنمية والتعاون في الميدان الصناعي، الصادرين عن المؤتمر العام الثانى لليونيدو، وفى قرار الدورة الاستثنائية السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي، واذ تعلن :
ان من الضرورى اقامة نظام اقتصادي و اجتماعي عادل ومنصف، يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية، واقامة علاقات اقتصادية دولية - رشيدة ومنصفة، واجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية دينامية، وتشجيع اجراء التغييرات الهيكلية الضرورية في تنمية الاقتصاد العالمي، وان التصنيع اداة نمو دينامية ضرورية لتحقيق التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في البلدان النامية، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة لشعوب جميع البلدان، واستحداث نظام اقتصادي و اجتماعي منصف، وان لكل الدول الحق السيادي في تحقيق تصنيعها، وان أية عملية تصنيع من هذا القبيل يجب ان تتفق مع الاهداف العريضة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المكتفية ذاتيا والمتكاملة وينبغي ان تشمل اجراء التغييرات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع الشعوب على نحو عادل وفعال في تصنيع بلدانها .
وانه لما كان التعاون الدولي من اجل التنمية هو الهدف المشترك والالتزام العام لجميع البلدان فان من الضرورى النهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة، بما في ذلك استحداث التكنولوجيا ونقلها وتكييفها على المستوى العالمى والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي وان جميع البلدان، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية مصممة على النهوض بالرفاهية المشتركة لشعوبها، باتخاذ تدابير فردية وجماعية تهدف الى توسيع التعاون الاقتصادي الدولي على اساس التساوى في السيادة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادى للبلدان النامية وتأمين اشتراكها بنصيب عادل في الانتاج الصناعى العالمي الاجمالي والاسهام فى السلم والامن الدوليين ورخاء جميع الدول، وذلك تمشيا مع مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة، واذ تضع هذه الخطوط التوجيهية في الاعتبار ، ورغبة منها في أن تقوم فى اطار ما نص عليه الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، بانشاء وكالة متخصصة تعرف باسم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ( يشار اليها فيما يلى باسم «المنظمة» ) . تقوم بالدور المركزي في استعراض وتدعيم تنسيق جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في ميدان التنمية الصناعية، وتكون مسؤولة عن ذلك تمشيا مع مسؤوليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع ما هو قابل للتطبيق من الاتفاقات المنظمة للعلاقات ، توافق على هذا الدستور .