الفصل الاول — الاهداف والوظائف
المادة 14
(ب) تعد مشروع جدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية لتقديمه الى المجلس
(ج) تمارس ما ينيطها به المؤتمر أو المجلس من وظائف اخرى فيما يتعلق بالمسائل المالية ،
(د) تقدم تقريرا الى المجلس في دورة عادية عن جميع أنشطة اللجنة وتقدم بمبادرة منها المشورة أو الاقتراحات بشأن المسائل المالية الى المجلس .
5 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي . 6 يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحده - وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين .
المادة الحادية عشرة الامانة I تتألف الامانة من مدير عام وكذلك ممن تحتاج اليهم المنظمة من نواب للمدير العام ومن موظفين آخرين ..
2 - يعين المؤتمر، بناء على توصية المجلس المدير العام لفترة اربع سنوات. ويجوز تعيينه لفترة اربع سنوات أخرى لا يجوز بعدها اعادة تعيينه .. 3 يكون المدير العام المسؤول الاداري الاول للمنظمة . ومع مراعاة التوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها المؤتمر أو المجلس، تكون للمدير العام مسؤولية وسلطة ادارة اعمال المنظمة بصورة عامة .
ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وعملهم، ويخضع في ذلك لسلطة المجلس ورقابته. 4 لا يجوز للمدير العام والموظفين، لدى أدائهم واجباتهم، أن يلتمسوا أو يتلقوا، تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارج المنظمة.
وعليهم الامتناع عن اتيان أى عمل من شأنه المساس بمركزهم كموظفين دوليين مسؤولين تجاه المنظمة وحدها. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولي الخالص لمسؤوليات المدير العام والموظفين، وبعدم السعى الى التأثير عليهم في أدائهم المسؤولياتهم ، الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 5 يعين المدير العام الموظفين بموجب أنظمة يضعها المؤتمر بناء على توصية المجلس. وتخضع | التعيينات في رتبة نائب المدير العام لاقرار المجلس .
وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الامكان لشروط النظام المشترك للامم المتحدة. ويكون الاعتبار الرئيسى فى تعيين الموظفين، وفي تحديد شروط الخدمة هو ضرورة تمتعهم بأعلى مستويات الكفاءة والجدارة والنزاهة وتولى المراعاة الواجبة الاهمية تعيين الموظفين على أساس جغرافي واسع وعادل ، 6 يعمل المدير العام بصفته هذه في جميع اجتماعات المؤتمر والمجلس ولجنة البرنامج والميزانية، ويقوم بما تكلفه به هذه الهيئات من وظائف أخرى. ويعد المدير العام تقريرا سنويا عن أنشطة المنظمة، وبالاضافة الى ذلك، يقدم الى المؤتمر أو المجلس، حسب الاقتضاء، ما يطلب من تقارير أخرى .
الفصل الرابع برنامج العمل والمسائل المالية المادة الثانية عشرة نفقات الوفود يتحمل كل عضو وكل مراقب نفقات وفده لدى المؤتمر أو المجلس أو أيه هيئة يكون مشتركا فيها .
المادة الثالثة عشرة تكوين الميزانيات 1 يضطلع بأنشطة المنظمة وفقا لبرنامج عملها المعتمد وميزانياتها المعتمدة ،
2 - تقسم مصروفات المنظمة الى الفئات التالية :
(1) المصروفات التي تغطى من الاشتراكات المقررة ويشار اليها فيما يلى باسم «الميزانية العادية» ) ،
(ب) المصروفات التي تغطى من المساهمات الطوعية التي تقدم الى المنظمة، ومما قد ينص عليه النظام المالى من ايرادات أخرى يشار اليها فيما يلى باسم «الميزانية التشغيلية» ) .
3 - تغطى من الميزانية العادية مصروفات الادارة والبحث والمصروفات العادية الاخرى للمنظمة ومصروفات الانشطة الاخرى، كما هو منصوص عليه في المرفق الثاني ،
4 - تغطى من الميزانية التشغيلية مصرفات المساعدة التقنية وغير ذلك من الانشطة ذات الصلة ..
المادة الرابعة عشرة البرنامج والميزانية يعد المدير العام مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية ويقدمه الى المجلس عن طريق لجنة البرنامج والميزانية في موعد يحدده النظام المالي، مشفوعا بالتقديرات المقابلة المتعلقة بالانشطة التي ستمول من الميزانية العادية . وفي الوقت ذاته، يقدم المدير العام مقترحات وتقديرات مالية للانشطة التي ستمول من المساهمات الطوعية المقدمة للمنظمة ،
2 - تنظر لجنة البرنامج والميزانية في مقترحات المدير العام، وتقدم الى المجلس توصياتها بشأن برنامج العمل المقترح والتقديرات المقابلة له في الميزانيتين العادية والتشغيلية . ويتعين أن تحوز توصيات اللجنة هذه أغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ،
3 - يدرس المجلس مقترحات المدير العام مع أي توصيات للجنة البرنامج والميزانية ويعتمد برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية، مع | ادخال ما يراه لازما من تعديلات عليها لتقديمها 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الى المؤتمر للنظر فيها واقرارها. ويتعين أن يتم هذا الاعتماد بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ،
4- (أ) ينظر المؤتمر في برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له المقدمتين اليه من المجلس ويقرها بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ،
(ب) للمؤتمر أن يدخل تعديلات على برنامج العمل والميزانية العادية والميزانية التشغيلية المقابلتين له، وذلك وفقا للفقرة 6. 5 عند الاقتضاء، تعد تقديرات تكميلية أو منقحة للميزانيتين العادية والتشغيلية وتقر وفقا للفقرات من 1 الى 4 أعلاه ووفقا للنظام المالي ،
6 - لا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل ينطوى على نفقات لم يكن قد سبق النظر فيه وفقا للفقرتين 2 و 3 الا اذا كان مشفوعا بتقدير للنفقات أعده المدير العام . ولا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل يتوقع المدير العام بشأنه نفقات ما لم تتح للجنة البرنامج والميزانية ثم للمجلس، وهما يجتمعان في نفس وقت انعقاد المؤتمر، الفرصة للعمل وفقا للفقرتين 2 و 3 ويقدم المجلس مقرراته الى المؤتمر. ويقتضى اقرار المؤتمر لهذه القرارات والمقررات والتعديلات أغلبية ثلثى جميع الاعضاء.
المادة الخامسة عشرة الاشتراكات المقررة I يتحمل الاعضاء نفقات الميزانية العادية موزعة وفقا لجدول أنصبة يقرره المؤتمر بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على توصية من المجلس تقر بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين على أساس مشروع تعده لجنة البرنامج والميزانية ،
2 - يوضع جدول الانصبة المقررة قدر الامكان على المسلس احداث جدول معمول به في الامم المتحدة | ولا يجوز تقرير نصيب على عضو يتجاوز مقداره خمسة وعشرين في المائة من الميزانية العادية للمنظمة .
المادة السادة عشرة المساهمات الطوعية التي تقدم الى المنظمة مع مراعاة النظام المالي للمنظمة، للمدير العام أن يقبل، نيابة عن المنظمة، ما يقدم الى المنظمة من مساهمات طوعية، بما في ذلك الهبات والتركات الموقوفة والاعانات التى تقدم اليها من الحكومات أو المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو سواها من المصادر غير الحكومية، على أن تكون الشروط المرتبطة بهذه المساهمات الطوعية متمشية مع أهداف المنظمة وسياساتها .
المادة السابعة عشرة صندوق التنمية الصناعية توخيا لزيادة موارد المنظمة وتعزيز قدرتها على الوفاء بسرعة ومرونة بحاجات البلدان النامية، يكون للمنظمة صندوق للتنمية الصناعية يمول مما يقدم الى المنظمة من المساهمات الطوعية المنصوص عليها فى المادة 16 ومن الايرادات الاخرى التي ينص عليها النظام المالى للمنظمة. ويتولى المدير العام ادارة صندوق التنمية الصناعية وفقا للمبادىء التوجيهية العامة التي تنظم عمليات الصندوق، والتي يقررها المؤتمر أو المجلس نيابة عن المؤتمر، ووفقا للنظام المالي للمنظمة .
الفصل الخامس التعاون والتنسيق المادة الثامنة عشرة العلاقات مع الامم المتحدة تقام علاقات بين المنظمة والامم المتحدة بوصف المنظمة احدى الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة 57 من ميثاق الامم المتحدة. ويقضى أى اتفاق يعقد وفقا للمادة 63 من الميثاق أن يقره المؤتمر، بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 المادة التاسعة عشرة العلاقات مع المنظمات الاخرى I يجوز للمدير العام بموافقة المجلس، ومع مراعاة ما يضعه المؤتمر من مبادىء توجيهية :
(1) ان يعقد اتفاقات لاقامة علاقات مناسبة مع المؤسسات الأخرى في منظومة الامم المتحدة ومع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الحكومية الاخرى،
(ب) أن يقيم علاقات مناسبة مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تتصل اعمالها بأعمال المنظمة . ولدى اقامة علاقات من هذا القبيل مع منظمات وطنية، يتشاور المدير العام مع الحكومات المعنية . 2 مع مراعاة هذه الاتفاقات والعلاقات ، للمدير العام، أن يقيم ترتيبات عمل مع هذه المنظمات ..
الفصل السادس المسائل القانونية المادة العشرون المقر -I تكون فيينا مقر المنظمة، وللمؤتمر أن يغير المقر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ، 2 تعقد المنظمة اتفاق مقر مع الحكومة المضيفة .
المادة الواحد والعشرون الاهلية القانونية والامتيازات والعصانات 1 تتمتع المنظمة في اقليم كل عضو من
2 - الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار اليها في الفقرة 1 :
(أ) تكون كما هي محددة في الاحكام النمطية لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ومعدلة في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه المجلس، وذلك في اقليم كل عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالمنظمة ،
(ب) تكون كما هي محددة في اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة، وذلك في اقليم كل عضو لا يكون قد انضم الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمنظمة، ولكنه انضم الى الاتفاقية الأولى، ما لم تشعر هذه الدولة الوديع، وقت ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، بأنها لن تطبق الاتفاقية على المنظمة، على أن سريان اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة على المنظمة يتوقف بعد ثلاثين يوما من اشعار هذه الدولة الوديع بذلك ،
(ج) كما هي محددة في اتفاقات أخرى تبرمها المنظمة .
المادة الثانية والعشرون تسوية المنازعات وطلب الفتاوى 1 (أ) كل نزاع ينشأ بين عضوين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذا الدستور، بما في ذلك مرفقاته ولا تتم تسويته بالتفاوض، يحال الى المجلس، مالم تتفق الاطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية . فاذا كان النزاع ذا أهمية خاصة العضو ليس ممثلا في المجلس، يكون لهذا العضو أعضائها بالاهلية القانونية والامتيازات والحصانات | الحق في تمثيله وفقا لقواعد يعتمدها المجلس.
اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها . ويتمتع ممثلو أعضاء المنظمة وموظفوها بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم فى ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة ..
(ب) اذا لم تتم تسوية النزاع وفقا للفقرة 1
(أ) على وجه يقبله أي طرف من أطراف النزاع، جاز لذلك الطرف أن يحيل الامر : 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه اما «1» اذا اتفقت الاطراف على ذلك :
(الف) على محكمة العدل الدولية ، (باء) أو على هيئة تحكيم ، أو، «2» على لجنة توفيق، في حالة عدم اتفاق الاطراف .
ويتضمن المرفق الثالث لهذا الدستور القواعد الخاصة باجراءات وطريقة عمل هيئة التحكيم ولجنة التوفيق .
2 - يخول المؤتمر والمجلس، كل على حدة وبشرط الحصول على اذن الجمعية العامة للامم المتحدة، سلطة استفتاء محكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في مجال أنشطة المنظمة ..
المادة الثالثة والعشرون التعديلات لاى عضو فى أى وقت بعد الدورة العادية الثانية للمؤتمر، أن يقترح ادخال تعديلات على هذا الدستور . ويقوم المدير العام على وجه السرعة با بلاغ جميع الاعضاء بنصوص التعديلات المقترحة، ولا ينظر المؤتمر في هذه التعديلات قبل مرور تسعين يوما على ارسال تلك النصوص ،
2 - باستثناء ما تنص عليه الفقرة 3 يبدأ نفاذ أي تعديل ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى :
(أ) أوصى المجلس المؤتمر به ،
(ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ،
(ج) وأودع ثلثا الاعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار التعديل .
3 - يبدأ نفاذ أى تعديل للمادة 6 أو 9 أو 10 أو 13 أو 14 أو 23 أو للمرفق الثاني ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى :
(أ) أوصى المجلس المؤتمر به بأغلبية ثلثى جميع أعضاء المجلس ،
(ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ،
(ج) وأودع ثلاثة أرباع الاعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار التعديل .
المادة الرابعة والعشرون التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 1 يعرض هذا الدستور لتوقيعه من جميع الدول المحددة في الفقرة الفرعية (1) من المادة 3 حتى تشرين الأول / أكتوبر سنة 1979 بالوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في جمهورية النسماء ثم بمقر الامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ نفاذ هذا الدستور. 2 يخضع هذا الدستور لتصديق أو قبول أو اقرار الدول الموقعة وتودع لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار هذه الدول. 3 بعد نفاذ هذا الدستور وفقا للفقرة 1 من المادة 25 ، يجوز للدول المحددة في الفقرة الفرعية
(أ) من المادة 3 التي لم توقع هذا الدستور، وكذلك الدول التي يوافق على عضويتها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من تلك المادة، أن تنضم الى هذا الدستور بايداع وثائق انضمام .
المادة الخامسة والعشرون النفاذ I يصبح هذا الدستور نافذا متى قامت ثمانون دولة على الاقل، تكون قد اودعت وثائق التصديق أو القبول او الاقرار، باشعار الوديع بانها اتفقت بعد التشاور فيما بينها، على نفاذ هذا الدستور .
2 - يصبح هذا الدستور نافذا :
(أ) بالنسبة الى الدول التي اشتركت في الاشعار المشار اليها في الفقرة 1، في تاريخ نفاذ هذا الدستور ، الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179
(ب) بالنسبة الى الدول التي تكون اودعت وثائق التصديق او القبول او الاقرار قبل نفاذ هذا الدستور دون أن تشترك في الاشعار المشار اليه في الفقرة 1، في أى تاريخ لاحق تشعر فيه الوديع بنفاذ هذا الدستور بالنسبة اليها ،
(ج) بالنسبة الى الدول التي تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في تاريخ تال لبدء نفاذ هذا الدستور، في تاريخ هذا الايداع .
المادة السادسة والعشرون الترتيبات الانتقالية 1 يدعو الوديع أول دورة للمؤتمر الى الانعقاد، وتعقد في غضون ثلاثة أشهر من نفاذ هذا الدستور.
2 - ريثما تعتمد المنظمة أحكام جديدة تخضع هي وهيئاتها للقواعد والانظمة التي تخضع لها المنظمة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2152 (د - ( 21 ) .
المادة السابعة والعشرون التحفظات لا يمكن تقديم أى تحفض بشأن هذا الدستور.
المادة الثامنة والعشرون الوديع 1 يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا الدستور . 2 يشعر الوديع المدير العام، فضلا عن الدول المعنية، بجميع المسائل التي تمس هذا الدستور.
المادة التاسعة والعشرون حجية النصوص لنصوص هذا الدستور الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية حجية واحدة ..
المرفق الاول قوائم الدول اذا أصبحت دولة ليست مدرجة في أي من القوائم أدناه عضوا، يقرر المؤتمر، بعد اجراء المشاورات المناسبة، فى أى هذه القوائم تدرج هذه الدولة .
2 - للمؤتمر أن يقوم فى أى وقت، بعد اجراء المشاورات المناسبة، بتغيير تصنيف أي عضو مدرج في القوائم أدناه..
3 - لا تعتبر التغييرات التي تجرى في القوائم ادناه وفقا للفقرة 1 او 2 من قبيل التعديلات في حدود مفهوم المادة 23 القوائم قوائم الدول التي سيدرجها الوديع في هذا المرفق هى القوائم التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة لاغراض الفقرة 4 من الفرع ثانيا من قرارها 2152 (د - 21 ، وتكون سارية في تاريخ نفاذ هذا الدستور . - المرفق الثاني - الميزانية العادية الف تعتبر مصروفات المنمظة المتعلقة بالادارة والبحث وغير ذلك من المصروفات العامة شاملة لما يلى :
(أ) المستشارين لما بين الاقاليم والمستشارين الاقليميين،
(ب) الخدمات الاستثنائية قصيرة الاجل التي يقدمها موظفو المنظمة،
(ج) الاجتماعات التي ينص عليها برنامج العمل الممول من الميزانية العادية للمنظمة، بما في ذلك الاجتماعات التقنية
(د) تكاليف دعم البرامج الناشئة عن مشاريع للمساعدة التقية، بقدر ما لا يقوم مصدر تمويل المشاريع المذكورة برد هذه التكاليف الى المنظمة . 1180-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه -2 تنفذ المقترحات المحددة المتفقة مع الاحكام المبينة أعلاه بعد ان تنظر فيها لجنة البرنامج والميزانية ويعتمدها المجلس ويقرها المؤتمر، وفقا للمادة 14 • باء - عملا على تحسين فعالية برنامج عمل المنظمة في ميدان التنمية الصناعية، تمول من الميزانية العادية ايضا أنشطة أخرى يجرى حتى الآن تمويلها من الباب 15 من الميزانية العادية للامم المتحدة في حدود ما يعادل 6 في المائة من مجموع الميزانية العادية. وينبغى أن تؤدى هذه الانشطة الى تعزيز مساهمة المنظمة فى جهاز الامم المتحدة الانمائي على ان يؤخذ في الحسبان أهمية استخدام عملية البرمجة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المرهونة بموافقة البلدان المعنية، كاطار مرجعي لهذه الانشطة ..
المرفق الثالث القواعد الخاصة بهيئات التحكيم ولجان التوفيق مالم يتفق على غير ذلك جميع الاعضاء الاطراف في نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1
(أ) من المادة 22، ويكون قد أحيل الى هيئة تحكيم وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) (I) (باء) من المادة 22 أو الى لجنة توفيق وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) ، 2 ، تخضع اجراءات وطريقة عمل هذه الهيئات واللجان للقواعد التالية :
1 - الاحالة في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء المجلس من النظر في نزاع محال اليه وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 22، أو اذا لم ينته المجلس من النظر في النزاع في غضون ثمانية عشر شهرا من هذه الاحالة، ففى غضون واحد وعشرين شهرا من هذه الاحالة يجوز لجميع أطراف النزاع أن تشعر المدير العام بأنها ترغب فى احالة النزاع الى هيئة تحكيم، أو يجوز لاى طرف من هؤلاء الاطراف أن يشعر المدير | العام بأنه يرغب فى احالة النزاع الى لجنة توفيق . | واذا كانت الاطراف قد اتفقت على طريقة أخرى التسوية، جاز توجيه هذا الاشعار في غضون ثلاثة أشهر من اتمام هذا الاجراء الخاص . 2 التعيين
(أ) تعين أطراف النزاع، حسب الاقتضاء، بقرار اجماعي منها ثلاثة محكمين أو ثلاثة موفقين وتسمى أحدهم رئيسا للهيئة أو اللجنة.
(ب) اذا لم يتم على الوجه المبين تعيين عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة أو اللجنة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الاشعار المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه، يتولى الامين العام للامم المتحدة، بناء على طلب أى طرف من الاطراف، وفي غضون ثلاثة أشهر من توجيه هذا الطلب تسمية أي أعضاء، بما في ذلك الرئيس، يكون تعيينهم لم يتم بعد ،
(ج) اذا شغر مكان أحد أعضاء الهيئة أو اللجنة، يتم شغله في غضون شهر واحد وفقا للفقرة,
(أ) ، أو بعد ذلك وفقا للفقرة (ب) .. 3 الاجراءات وطريقة العمل
(أ) تقرر الهيئة أو اللجنة نظامها الداخلي.
ويجوز أن تتخذ جميع القرارات بشأن أية مسألة اجرائية أو موضوعية بأغلبية أصوات الاعضاء.
(ب) تحدد مكافآت أعضاء الهيئة أو اللجنة وفقا لما ينص عليه النظام المالي. ويتولى المدير العام تدبير ما يلزم من أعمال السكرتارية بالتشاور مع رئيس الهيئة أو اللجنة . وتتحمل المنظمة جميع مصروفات الهيئة أو اللجنة وأعضائهما ولكنها لا تتحمل مصروفات أطراف النزاع ..
4 - القرارات والتقارير
(أ) تختتم هيئة التحكيم اجراءاتها باصدار قرار يكون ملزما لجميع الاطراف.
(ب) تختتم لجنة التوفيق اجراءاتها باصدار تقرير يوجه الى جميع أطراف النزاع، ويتضمن توصيات يوليها الاطراف اهتماما جديا.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية