المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - سيراليونية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1143 .
الشعبية وحكومة سيراليون اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، واذ تحدوهما ارادة تطوير التعاون بين البلدان الافريقية في جميع الميادين، وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في توطيد هذه الروابط في جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :