المادة الأولى
أنشئت لجنة حكومية مشتركة جزائرية - سيراليونية للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقنى وذلك قصد توطيد التعاون بين البلدين والمصلحة المشتركة .
المادة الثانية تكلف اللجنة :
بتحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات بين البلدين خاصة في مجالات :
(1) التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة - والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات ،
- (2 (2) التبادل التجاري ،
- 3) العلاقات المالية ، 4 (4) التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة ، 5 (5) التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة .
- باعداد اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه الاتجاهات واحالتها الى الحكومتين الاثنين للتصديق عليها ..
بتسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق - الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني وكذلك فيما يتعلق بحالة واملاك مواطني كلا البلدين في البلد الآخر .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة بصفة منتظمة مرة في كل سنة، وفى دورة طارئة باتفاق بين الطرفين تنعقد الدورات بالمناوبة بالجزائر وفريطاون.
المادة الرابعة يرأس وفد كل بلد شخصية وزارية ويتكون كل وفد من ممثلين معينين من طرف الحكومتين .
المادة الخامسة تسجل القرارات والخلاصات الأخرى للجنة ضمن محاضر وضمن اتفاقيات و اتفاقات وبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة وذلك حسبما تقتضيه الحالة .
المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يتقدم افتتاح كل دورة وستتم المصادقة عليه يوم اجتماع الدورة المذكورة .
المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وهو قابل للتمديد ضمنيا لفترات جديدة مدتها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في الغائه أو مراجعته قبل ستة أشهر من ذلك .
المادة الثامنة يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء، من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والانجليزية .
وتستوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية سيراليون الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ . ج . برات عبد الغنى العقبي