المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنه 1900 • الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السير اليون - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السيراليون، اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واذ يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات. ورغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتطوير التعاون العلمي والتقني بين بلديهما ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :