المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزين تعاونهما العلمى والتقنى فى حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة الوطنية لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف فى شؤون الطرف الآخر الداخلية .
المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون المتين بين هياكل كل واحد منهما في الميدانين العلمي والتقني وبالشروع في تبادل تجاربهما التقنولوجية من أجل مساندة تنمية بلديهما الاقتصادية .
المادة الثالثة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج تعاون علمى وتقنى مطابقة لأهداف تنمية بلديهما الاقتصادية والاجتماعية .
المادة الرابعة يسرى التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه في المادتين الثانية والثالثة لهذا الاتفاق على ما يلى بالذات بالاضافة الى التعاون التقني المتبادل بين البلديين :
1) (1) تخصيص منح للدراسة والتخصص والتدريب لاستكمال الخبرة المهنية ، 2 (2) تبادل الخبراء والاخصائيين والمعلمين والفنيين في مختلف فروع التخصص ،
(3) الاشتراك فى اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين ،
(4) اكمال البحث المشترك في المجالات ذات الطابع العلمي والتقني التي يحتمل أن تقود الى انجازات صناعية وزراعية وغيرها ، 5 (5) تكوين الأطر والفنيين ، 6 (6) كل شكل تعاوني آخر في المجالين العلمي والتقني .
المادة الخامسة تحدد الشروط العامة والمالية وكذا الوضعية القانونية التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المقطع 2 من المادة الرابعة وذلك في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان .
المادة السادسة يتعهد كل طرف بتقديم كل التسهيلات الضرورية لمواطنى الطرف الآخر قصد القيام بالمهام المسندة لهم طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق .
المادة السابعة يتعهد كل من الطرفين بألا يبلغ الى طرف ثالث المعلومات الخاصة باتفاق التعاون العلمي والتقني الذي يربط البلدين دون موافقة الطرف المتعاقد الآخر سلفا في ذلك .
المادة الثامنة يعد البلدان برامج انتظامية للمبادلات تقوم بتنفيذهما المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وهذا في نطاق تطبيق هذا الاتفاق.
المادة التاسعة كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق تتم تسويته بالطريقة الدبلوماسية .
المادة العاشرة أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا رغبته فى مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك .
المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق .
حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وتستوى كلتا النسختين فى القوة القانونية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السيراليون الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ . ج . برات عبد الغنى العقبي