مرسوم رقم 80-180
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-180 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم 1979-1980، الى موسم 1980-1981 • 1124
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125