مرسوم رقم 80-180
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-180 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم 1979-1980، الى موسم 1980-1981 • 1124
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من :
- 1 غشت سنة 1980 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة
- 1 اكتوبر سنة 1980 على الذرة،
- 1 نوفمبر سنة 1980 على الارز ..