DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 80-180
مرسوم رقم 80-180 · ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-180 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم 1979-1980، الى موسم 1980-1981 • 1124

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من :

- 1 غشت سنة 1980 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة

- 1 اكتوبر سنة 1980 على الذرة،

- 1 نوفمبر سنة 1980 على الارز ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية