مرسوم رقم 80-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-177 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . 1120 1400
المادة الأولى
يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل .