المادة 8
تتكون مديرية التعاون والتبادل، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للتعاون الدولي ، المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية . - وتكلف بما يأتي :
تطور وتقيم العلاقات في مجال التعاون - الدولى، بالاتصال مع الوزارات المعنية ، تنسق وتتابع تطبيق الاعمال والمشاريع، في مجال التعاون والتبادل مع الهيئات الدولية والاقليمية والبلدان الاجنبية ، تسهر على متابعة تحضير الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تهم الفلاحة ، تنظم الزيارات والبعثات ودعوات الوفود الاجنبية التي تهم القطاع الفلاحي، وكذلك وفود الوزارة التي تتجه الى الخارج ، تجمع وتستثمر تقارير المهام التي تقوم بها وفود الوزارة ومؤسساتها الموضوعة تحت الوصاية .
المادة و : تكلف المديرية العامة للثورة الزراعية والتهيئة الريفية بتنظيم المجال الفلاحي وحمايته في اطار الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي رسمها ميثاق الثورة الزراعية والامر المتضمن الثورة الزراعية، وتتولى الترقية الاجتماعية لعمال الارض .
وتشتمل على المديريتين التاليتين :
مديرية الثورة الزراعية ، مديرية الهندسة الريفية .