المادة 7
تتكون مديرية التخطيط، من المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للدراسات ،
- المديرية الفرعية للتخطيط ، المديرية الفرعية لميزانية التجهيز .. 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وتكلف بما يأتي :
تشجع أى دراسة ذات طابع محلى أو وطني ، توجه مخططات التنمية وتنسقها وتسهر على تطابقها مع المخططات الوطنية للتنمية ،
- تلخص برامج العمل ، تتولى التسيير المالى لعمليات التجهيز - المركزية، وتوزع اعتمادات التجهيز على الأمرين بالصرف المعنيين ، تتابع وتراقب الانجازات، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتضع الحصائل الختامية المادية والمالية وتحللها .