المادة 6
تتكون مديرية الاحصاء، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للاحصاء ،
- المديرية الفرعية للوثائق العامة والمنشورات .
وتكلف بما يأتي :
تجمع في المستوى المركزى وتحلل وتستغل كل المعطيات وعناصر الاعلام التي تسمح بوضع احصائيات فلاحية وطنية ضرورية لاعداد مخططات التنمية ، تعد النشرات الاحصائية وتتولى توزيعها - على العاملين المعنيين ، تجمع الوثائق العامة الفلاحية في المستوى المركزي وتستغلها وتوزعها .
كما تكلف بالمحافظة على محفوظات الوزارة.