المادة 4
تتكون مديرية التعليم والتحسين من المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية لبرامج التعليم ،
- المديرية الفرعية للتحسين .
- المديرية الفرعية لوسائل التكوين .
وتكلف بما يأتي :
تضع في اطار المنظومة التربوية الوطنية تعليما نوعيا وتسهر على تطبيقه .
تعد برامج التعليم، وتضع مقاييس تقنيات التنشيط التربوي الاختصاصية ، تضبط التنظيم المتعلق بالنشاط الفلاحي وسير مؤسسات التعليم والتكوين وتتولى مراقبتها التربوية والادارية ، تشارك في تحديد برامج جميع مؤسسات التعليم الزراعى أو شبه الزراعي، الذي تعود ثمرته الى القطاع الفلاحي .
توفر التكوين التربوى للمكونين المعدين - المؤسسات التعليم الفلاحى وتسعى لتحسينهم، تجمع في المستوى المركزي، احتياجات التكوين المهني، في اطار التكوين المستمر وتنظم دورات تحسينية لاعوان الفلاحة 6
- تكيف وتطبق برامج محو الامية الوظيفي للمزارعين ،
- تحدد الوسائل البشرية الضرورية لتسيير المؤسسات ، تتابع تنفيذ عمليات الاستثمار والتجهيز ،
- توحد التصور المتعلق بالهياكل الجديدة وتجعل انشاءها معقولا .
تضع وتحدد الوسائل التعليمية التخصصية وتراقب استعمالها .