المادة 22
تتكون مديرية التسويق من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للتوزيع .
- المديرية الفرعية للمبادلات التجارية .
وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح أى اجراء يرمى الى تحسين تنظيم هياكل التوزيع وشبكات توزيع المنتجات الفلاحية ، تحدد الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات
- الفلاحية، وتتخذ أي اجراء يرمى الى ضبط السوق قصد تلبية الطلب ، تجمع المعطيات وعناصر الاعلام المتصلة بالتموين والخزن وتوزيع المنتجات الفلاحية، وتحلل تلك المعطيات وتستغلها ، تنسق تدخل مختلف هيئات التسويق في مجال تموين السكان بالمنتجات الفلاحية ، تشجع تصدير المنتجات الفلاحية ..