المادة 17
تتكون مديرية التنمية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتحديث والمكننة ، -
- المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي.
وتكلف بما يأتي :
تضع القواعد الفلاحية الحديثة وتعدها بالاتصال مع المعاهد المتخصصة المعنية، وتسهر على تطبيقها ، تشجع استعمال العتاد النباتي ذي الطاقة السلالية العالية ، توجه برامج البحث التطبيقي لمعاهد التنمية وتنسقها، بالاتصال مع المعهد الوطني للبحث الفلاحي التطبيقي ،
- تضبط برامج التعميم الفلاحي وتسهر على اقامتها وتطبيقها ، تشجع التظاهرات والمسابقات والمعارض، وتراقبها تقنيا ، تحدد الاحتياجات في مجال التكوين المهني . - الفلاحي ، تدرس مكننة الاعمال الفلاحية وتشجعها وتجعل استعمالها معقولا الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939