المادة 14
تتكون مديرية التمويل من المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للمحاسبة ،
- المديرية الفرعية للتمويل . 6. . 6 المديرية الفرعية للتحليل المالي والحسابي - والتلخيص .
وتكلف بما يأتي :
تفكر في ضبط المناهج الحسابية وتقنياتها، - وتساعد الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية في مجال تقنين الاجراءات الحسابية وتطبيقها ،
- تتابع وتراقب ضبط الحسابات، وتقوم بمراجعة التسيير المالي وتراقبه ،
- تشارك في اعداد برامج التكوين المتعلق بالمحاسبة وتساعد على تطبيقها ، تسعى فى تطبيق التدابير الملائمة لسياسة القرض الفلاحي . 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه
- تحدد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، اجراءات تمويل القطاع الفلاحي والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تعد المراجع المتعلقة بوضع مخططات التمويل ،
- تشارك في اعداد البرامج وتوزيع الاعتمادات ، تتولى استغلال المعطيات الحسابية والمالية - في قطاع الانتاج، والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتحللها، كما تشارك في اعداد المؤشرات المالية التي تهمها ،
- تشارك فى دراسة تكاليف المنتجات والخدمات وأسعارها وفي تحديدها .