مرسوم رقم 80-159
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 933
المادة 12
تكلف المديرية العامة للمالية والتموين بتطبيق المخطط الوطني للتموين الفلاحي الموضوع على أساس أهداف الانتاجية .
وتسند اليها كذلك مهمة تطبيق سياسة التمويل الفلاحي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات المالية الاختصاصية .
وتشتمل المديريتين التاليتين :
مديرية التموين ، مديرية التمويل .