مرسوم رقم 80-144
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 144 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 857 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ الموافق تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1980 6 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم و بتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي بعنوان هذا الفوج 861
المادة الأولى
يجند بعنوان الفوج الثاني من 1980 :
المواطنون المولودون بين أول مايو سنة - 1960 و 31 ديسمبر سنة 1960 المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل
- تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية دون أن يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو - سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .