المادة 22
2 يودع أصل هذه الاتفاقية وأى بروتوكول لها لدى أمانة الايداع، وهي حكومة اسبانيا، التي عليها أن ترسل صورا مصدقة منها الى الاطراف المتعاقدة والى المنظمة والى الامين العام للامم المتحدة، لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
واشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حرر في برشلونة في 16 فبراير 1976، في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية . وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجية .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية - قرارات مؤرخة في 11 و 12 و 15 و 17 صفر عام | بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد حسن آيت عامر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 1400 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1979 و 3 و (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 5 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، تعين السيدة خديجة جوة، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . - بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام II 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يشطب السيد عبد المالك بن الشريف، من سلك المتصرفين نظرا لادراجه وترسيمه في سلك مراقبي المالية العامين . - بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد الحميد لوني متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة المالية.
ويتقاضى أجرا مطابقا للرقم الاستدلالى ولدرجته في سلكه الاصلي .
وقبل اعلان هذا التعيين استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد بلقاسم عمورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرقى السيد عبد القادر بوزيد الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 برئاسة الجمهورية (مفتشية الوظيفة العمومية بعنابة) .
يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم المطابق للدرجة الخامسة من سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد السلام ريمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد حسن معمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 • و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 17 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد رابح العمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات .. 116 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1978 كالتالي :
يرسم السيد مصطفى مقراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 10 يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة» ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 صف عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد حسين مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد محفوظ العشاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 يوليو سنة 1979 ..
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يحال السيد محمد أنور تبانى، على التقاعد وله الحق في المطالبة بالمعاش ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار، ويتوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه . - بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد محمد قادري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . - بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام | 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه عاشور تاجر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ..
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد نجيب مطاطلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي .
(295) بوزارة الداخلية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام. 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد حفيظ كواش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاشغال العمومية . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 تعين الآنسة العلجة العيداني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ..
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد بلقاسم سيلمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295) بوزارة الداخلية .
ويوضع السيد بلقاسم سيلمي في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد عبد القادر بن جاب الله في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد أحمد كريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1978 .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد زياد بوناب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 يوليو 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد على فرحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 مارس - سنة 1979 . - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد العربي شعشوع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد بن يوسف فرحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد بومدين فيلالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأدنى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد شعبان رايس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد سي حسين سيدى معمر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 • - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد صالح سماقجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يرسم السيد الحبيب بريكي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد حسين بوسجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1978 .. - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1380 ترسم السيدة ليلى بوريشة، زوجة حرشاوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، ترسم الآنسة ياسمينة بالي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 يوليو سنة ، 1978 . 118 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، ترسم السيدة فريدة مبارك زوجة هواري في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 يونيو سنة 1977 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يعاد ادراج السيد المهدى أملال المتصرف من الدرجة الثالثة، المحال على الاستيداع ، في مهامه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، تقبل استقالة السيد أحمد رابحى المتصرف المتمرن ابتداء من 8 أبريل سنة 1979 .
وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية ..
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 وزارة الشؤون الخارجية