مرسوم رقم 80-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 137 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات . 744 ص
المادة 6
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار، تسيير النشاط الاقتصادى | وضبطه .