المادة 4
يمكن للوزارات والادارات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أن تستعمل في احتياجاتها الخاصة، فهارس نوعية أكثر تفصيلا ومحددة تبعا لفهرس النشاط الاقتصادى والمنتجات على . أساس. جدول الموافقة بين الفهارس النوعية والفهرس العام. ويجب أن تبلغ جداول الموافقة الى المصالح التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية والادارة المركزية والمديرية المعنية في المجلس التنفيذى بالولاية، قصد التأكد الضرورى من صلاحها .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، عند الاقتضاء .