مرسوم رقم 80-137 · ج.ر عدد 20 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80 137 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات . 744 ص

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.