مرسوم رقم 80-132
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 132 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية ببطيوة (وهران) . 671
المادة 2
تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية ببطيوة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها.