مرسوم رقم 80-132
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 132 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية ببطيوة (وهران) . 671
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية ببطيوة .