مرسوم رقم 80-131
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 . 131 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بوهران. 670
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية .