مرسوم رقم 80-131
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 . 131 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بوهران. 670
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بوهران ..