مرسوم رقم 80-125 · ج.ر عدد 17 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80 125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . 666

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.