مرسوم رقم 80-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . 666
المادة 2
تسرى على مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بباتنة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة | الوزارة الاشغال العمومية، وسيرها .
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه