مرسوم رقم 80-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . 666
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة».