مرسوم رقم 80-114
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك الاعوان التقنيين في الصحة في السلم السادس المحدد بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : يحدد عدد الاعوان التقنيين في الصحة الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك .