الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الاعوان التقنيون في الصحة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الدولة للاعوان التقنيين في الصحة أو شهادة معادلة لها .. 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى المؤسسات لتحضير شهادة الدولة للاعوان التقنيين في الصحة، الاصناف التالية : 1 المترشحون الذين لهم شهادة مدرسية تثبت انهم درسوا السنة الثانية المتوسطة كاملة أو شهادة معادلة لها، ولم يتجاوز عمرهم 35 سنة ،
2 - سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني والعمال المهنيون من الصنف الاول والثاني، وأعوان المصالح الخاضعون تباعا للمراسيم رقم 68-493 ورقم 68 494 المؤرخين في 7 غشت سنة 1968 ورقم 69-65 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ورقم 69-67 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليها أعلاه، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولم يتجاوز عمرهم 45 سنة .
يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول.
وتدوم الدراسة 4 سداسيات على الاقل.