الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون في الصحة، تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب منصب عملهم أو الهيئة التي يعينون بها بعمل أو بعدة أعمال، كما تحدد في الفروع التالية : 1 فرع حفظ الصحة والصيانة الصحية :
ضمان النظافة وحفظ الصحة والصيانة
- الصحية في الاماكن والمنشآت التي تجرى فيها عمليات التشخيص والعلاج والوقاية واعادة التكيف ، جمع الفضلات وازالتها من المؤسسات والمصالح الصحية، مثل قاعات الاستشفاء والفحص والاستكشاف وكذلك المطابخ وقاعات الاكل وأماكن الغسيل والممرات والساحات والحدائق ، القيام بالاعمال الآتية بمشاركة مصالح
- نظافة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية :
مكافحة أسباب نقل الضرر ،
- نظافة المكان وتطهيره ،
- مراقبة الماء والمواد الغذائية .
2 - فرع الاسعاف :
ضمان نقل الجرحى والمرضى تطبيقا
- للمعايير الطبية الخاصة بالامن والراحة ، تقديم الاسعافات الاولية والتمريض الأولى للجرحى والمرضى وضمان نقلهم على المحمل المشاركة في صيانة السيارات التي يتولون
- قيادتها واصلاح عطبها .
3 - فرع المساعدة في التمريض :
مساعدة التقنيين السامين والتقنيين في
- الصحة في أعمال التمريض البسيطة بتعقيم الادوات الطبية والجراحية والسهر على نظافتها، وبصفة عامة المشاركة في صيانة الادوات المستعملة فى المصالح الصحية وترتيبها ، المشاركة في استعمال تجهيزات التشخيص - واعادة التربية والتكيف الصحى ، الأشراف على الولادات الطبيعية وتقديم
- للام والمولود الجديد المساعدات التمريضية تحت مسؤولية الاطباء والتقنيين السامين والتقنيين في الصحة .
ومهما كان الفرع الذى ينتمي اليه الاعوان التقنيون في الصحة فانهم مطالبون بالمناوبات والحراسة الليلية بما فى ذلك أيام الراحة الاسبوعية وأيام العطل .