مرسوم رقم 80-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية . 24 32
المادة الأولى
تحمل جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية اسم «هواري بومدين».