مرسوم رقم 80-02 · ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-02 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية المطار الدولي بالجزائر العاصمة الدار البيضاء. - 23

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.