مرسوم رقم 79-99
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-99 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 عام (استدراك) 571
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم :
مشرع - هواري بومدين