مرسوم رقم 79-92
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-92 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 514
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (000-700 * 12 دج ويقيد بميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم .