مرسوم رقم 79-92
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-92 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 514
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 700000*12 دج) ، مقيد بميزانية وزارة الداخلية في الأبواب المبينة في الجدول ا - الملحق بهذا المرسوم .