مرسوم رقم 79-74
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 74 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم :
دباغ ماقورة.