مرسوم رقم 79-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-63 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة . 206
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : عين المرجة وادي بربور .