مرسوم رقم 79-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-61 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم . 205
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان، ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : بلعسل بوزغزة .