مرسوم رقم 79-61 · ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-61 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم . 205

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.