مرسوم رقم 79-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-60 مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عرباون، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف . 205
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عرباون، دائرة العين الكبيرة ولاية سطيف، من الآن فصاعدا اسم : أكريف - بورديم.