مرسوم رقم 79-58
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-58 مؤرخ في 9 ربيع 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 201
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن للجمهورية الجزائرية 203 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد