مرسوم رقم 79-51
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-51 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بودربالة دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 176
المادة الأولى
تحمل القريه الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم :
جبل ثامر .