مرسوم رقم 79-46 · ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-46 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.