مرسوم رقم 79-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-46 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم من الآن فصاعدا اسم :
خطاب المنور .