مرسوم رقم 79-45
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-45 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية ولاية معسكر . 100
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيق دائرة سيق ولاية معسكر، من الآن فصاعدا اسم : «رأس العين - عميروش» .