مرسوم رقم 79-44
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-44 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البرواقية، دائرة البرواقية ولاية المدية . 100
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البرواقية، دائرة البرواقية، ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «جبل صباح سيدي ناجي» .