مرسوم رقم 79-41
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-41 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين عبيد دائرة قسنطينة، ولاية قسنطينة . 99
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين عبيد دائرة قسنطينة ولاية قسنطينة، من الآن فصاعدا اسم : «العمامرة عشرين أوت» .