مرسوم رقم 79-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-40 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 99
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير س 1979 رابح بيطاط