مرسوم رقم 79-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-40 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 99
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ،مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بئر الحمام» .